الشافعي الصغير
40
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أو جناية كأن مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام عند المشتري أي بعد قبضه له أو أعتقه وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع البعيد نوعا من اليأس فقول الأسنوي لا أرش له لعدم يأسه من رده لاحتمال أن يحارب ثم يسترق فيعود لملكه مردود بأنه نادر لا ينظر إليه ويلزمه مثله فيما لو وقف لاحتمال أنه يستبدل عند من يراه وبأنه لو فرض صحة ما قاله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر إذ عتيق المسلم لا يسترق ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه أو كان ممن يعتق عليه أو وقفه أو استولدها وثبت ذلك فهو كإعتاقه على أصح الوجهين وكذا لو جعل الشاة أضحية قال السبكي ولا يكفي إخبار المشتري به مع تكذيب البائع له وفيه نظر بالنسبة لنحو العتق والوقف لمؤاخذته به وإن كذب ثم علم